توصيات الموفق الإداري خلال الخمس سنوات الأخيرة المتعلقة بتطوير أداء مؤسسة التوفيق
العمل على تفعيل الفصول 6 و7 و8 و9 و10 من الأمر 1126 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جوان 1996 والمتعلق بمشمولات الموفق الإداري وطرق عمله وبضبط التنظيم الإداري والمالي لمصالحه وذلك بتعيين منسقين من بين الإطارات العليا في مختلف الإدارات وذلك على المستويين المركزي والجهوي، كتوصية متأكدة و في ظلِّ القوانين القائمة المعمول بها حاليا.
الحـرص من طرف السادة الوزراء و رؤساء المؤسسات العمومية على إمضاء الردود الموجهة إلى مصالح التوفيق أو تعهيد ذلك إلى إطار سامي بالديوان له خطة مدير على الأقل، لِمَا لذلك من تأثير على نوعيَّتها وكيفيتها، فضلا عمَّا تشكِّله من مراقبةٍ لعمل منظوريهم.
إضافة بعض التعديلات على النص الحالي العام في انتظار مراجعته الشاملة.
تغيير التسمية الحالية وإبدالها بأخرى تكون أكثر شمولية (الموفق الجمهوري، الموفق العام للجمهورية, حامي المواطن، حامي الحقوق..) أسوة بما عليه الأمر في الدول الأخرى ذات التقاليد العريقة وحتى الحديثة في مجال التوفيق.
تغيير الصبغة القانونية إلى مؤسسة عمومية غير إدارية.
ضبط شروط التسمية في خطة الموفق الإداري مع التنصيص على الحياد بعدم الانتماء الحزبي وعدم الاضطلاع بمهام أخرى.
توسيع مجال تدخل الموفق الإداري.
مراجعة القانون الإطاري لاعتماد المعايير الدولية.
التنصيص على الإلزامية المعنوية لتوصيات الموفق.
إعطاء المـوفق إمكانية التعهد الذاتي في إطار سلطته التقديرية.
– نشر التقرير السنوي للعموم بعد رفعه للجهة المعنيَّة.
– تسوية وضعية أعوان مؤسسة التوفيق وذلك بتمكينهم من المنحة الرئاسية التي يتمتع بها نظراؤهم برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.
– إعطاء الموفق إمكانية اقتراح تأديب العون المخالف وعند الاقتضاء اقتراح تتبعه قضائيا.
- Published in الّتوصيات