الحيطة والضمان الاجتماعي (تقرير2016)
1- الإستنتاجات :
إنّ قانون التقاعد بخصوص الجراية الوقتية للأيتام في حالة وجود طفل يحمل إعاقة أقر إسناد هذه الفئة من الأبناء جراية وقتية دون تحديد السن مع ضرورة موافقة لجنة السقوط البدني المنتصبة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلا أنه لم يتم إسنادهم أي امتياز مادي إضافي يأخذ بعين الاعتبار حالتهم الصحية والنفسية التي تتطلب تكاليف باهظة للحفاظ على نسق عيش عادي.
نلاحظ أنه على حد السواء في القطاع العام أو الخاص لم يفرد المشرع اليتيم الحامل لإعاقة مهما كان نوعها (خفيفة، عميقة، جسدية، ذهنية..) بنسبة جراية خاصة به بل اعتبره في كلتا القطاعين من بين الأيتام الأسوياء.
التوصيات :
يقترح إفراد الطفل الحامل لإعاقة بفصل خاص وموحد بين القطاعين الخاص والعام يتم التنصيص ضمنه على حقوقه ” المتمثلة في جراية وقتية لليتيم الحامل لإعاقة ، على غرار جراية القرين الباقي على قيد الحياة البالغة 75% من جراية التقاعد التي كان ينتفع بها العون قبل وفاته أو التي كان بإمكانه التمتع بها عند تاريخ وفاته وإسناد جراية تقدر بـ 40% من جراية التقاعد التي كان ينتفع بها الولي قبل وفاته أو التي كان بإمكانه التمتع بها عند تاريخ وفاته دون ربطها بجراية القرين، وذلك على غرار القطاع الخاص (الأمر عدد 499 المشار إليه أعلاه).
2- الإستنتاجات:
نلاحظ إذا أن لجنة المصادرة اعتبرت جراية الباقين على قيد الحياة ذات صبغة معيشية ولا تدخل ضمن مرسوم المصادرة وهو حق يخوله لها القانون دون الرجوع فيه وهو ما يتوافق مع رأي مؤسسة التوفيق.
وبإعلام مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية برأي اللجنة كان تفاعلها إيجابيا وأنها اعتمادا على قرار لجنة المصادرة ستتولى صرف مستحقات العارضة في الجراية المذكورة بداية من تاريخ إيقافها في أقرب الآجال الممكنة.
التوصيات :
إن هذه الوضعية يمكن اعتبارها فقه قضاء حيث أن التأويل الخاطئ للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أفقد العارضة حقوقها المعيشية المشروعة وجعلها تعيش الخصاصة والفقر لمدة تفوق (ابتداء من 25 ماي 2012) الخمس سنوات، وبتدخل مؤسسة التوفيق والاعتماد على التأويل الصحيح لمرسوم المصادرة تمّ إنصاف العارضة .
لذا، يقترح في هذا الصدد إعداد “دليل سنوي لفقه التوفيق” يتم ضمنه تدوين جميع الوضعيات القانونية التي تتطلب التأويل والتي تم حلها توفيقيا باعتماد الإنصاف.
كما يقترح تزويد المحكمة الإدارية وجميع المحاكم العدلية والإدارات بهذا الدليل قصد اعتماده في الحالات المماثلة.
- Published in الّتوصيات
النشاط الاقتصادي (تقرير2016)
1-الاستنتاجات :
ـ نلاحظ أن المواطن ليس على علم بالإجراءات المتبعة لطلب منحة الاستثمار حيث أنه قام بشراء معدات وبأشغال بناء على حسابه الخاص ظنّا منه أنه سيتم إدراجها ضمن منحة الاستثمار، في حين أنه لا يقع احتساب المشتريات التي يقع خلاصها نقدا والتي تفوق خمسة آلاف دينار دون احتساب الأداء على القيمة المضافة.
التوصيات :
ـ نوصي إذا بمزيد توعية وترشيد والإحاطة بالمستثمرين وذلك بتكثيف الدورات التحسيسيّة من قبل المصالح المختصة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، حتى يتم الاستثمار في أحسن الظروف.وحتى يتم تجنب الخلل الذي يحصل عند دراسة ملف صرف المنحة.
2-الاستنتاجات :
نلاحظ أنه عند تصفية المؤسسات العمومية غالبا ما يفقد العاملون بها حقوقهم بسبب عدم الحفاظ على وثائقها وأرشيفها من قبل مصفي الشركة المسؤولة قانونا على الحفاظ على ممتلكاتها وعلى وثائقها.
التوصيات :
يجب مراقبة أعمال مصفي الشركات وإلزامهم بالمحافظة على ممتلكات الشركات موضوع التصفية والوثاق المتعلقة بها.
3-الإستنتاجات :
نلاحظ أن الإدارة العامة للتخصيص التابعة لرئاسة الحكومة لا تأخذ قرارات حاسمة ولا تلزم مصفي الشركات السعي إلى إعطاء كل ذي حق حقه كما أنها لا تعوّض المصفي في اتخاذ القرارات الصائبة عندما لا يقوم بواجبه.
التوصيات :
يقترح في حالة عدم إيفاء المصفي بحقوق العاملين أو المتعاملين مع الشركات التي في حالة تصفية أن تقوم رئاسة الحكومة مقامه وتصدر القرارات اللازمة عوضا عن المصفي المتقاعس مع اتخاذ الإجراءات التأديبية والزجرية ضدّهم.
- Published in الّتوصيات
التهيئة الترابية والتعمير (تقرير2016)
الإستنتاجات
يتضح من خلال عيّنة من الملفات التي بقيت محل متابعة لسنة 2017 ، أن إلحاق أعوان الشرطة البلدية بالأمن العمومي دون خضوعهم إلى إشراف رؤساء الجماعات العمومية المحليّة أفقد هذه الأخيرة النجاعة المطلوبة في التدخل لفرض النظام وتطبيق القانون لغياب التنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة في مجال التهيئة الترابية والتعمير خاصّة وأن لكل هيكله الإداري الراجع له بالنظر.
يزداد الأمر تعقيدا عند التنفيذ إذا اقتضى الأمر الحصول على إذن بالقوة العامة من قبل وكيل الجمهورية وما يتطلبه ذلك من إحكام تنسيق بين أطراف عدّة ، خاصة وأنّ القانون خوّل إلى الوالي أن يأمر بإيقاف التنفيذ لاعتبارات خاضعة لسلطته التقديرية وفق مسؤوليته الإدارية والسياسيّة ، وما يعنيه ذلك من أعباء وجهد لبرمجة التنفيذ ثانية.
إنّ الأمر عدد 518 المؤرخ في 02 جوان 2012 حذف سلك مراقبي التراتيب وأدمج أعوانه بسلك الأمن والشرطة مما أثّر سلبا على العمل البلدي فأفقدت البلدية سلطة الضبط العدلي حتى أنّ رئيس البلدية لا يمكنه تحرير مخالفة عاينها بنفسه ونجم عن ذلك فراغ اتسم بعدم التحرّك الفوري لإيقاف مخالفة عمرانية أو عدم التحرك الفوري لإقافها عند حصولها.
لقد حاول المنشور عدد 32 لسنة 2012 الصادر في 02 نوفمبر 2012 تلافي ذلك النقص لما نصّ بأنه يتولى أعوان الشرطة البلدية بدائرة كلّ بلدية أداء مهامهم تحت إشراف مراكز الشرطة البلدية أو مراكز الحرس الوطني حسب مرجع النظر وتحت إشراف رؤساء البلديات ، إلا أنّ المنشور عدد 09 المؤرخ في 29 ماي 2013 أقصى رئيس البلدية من مهمّة الإشراف على ذلك السلك. وبالتالي ولئن ظلّ رئيس البلدية المسؤول الأول عن التراتيب البلدية فإنه أصبح مجرّدا من سلطته الميدانية وحتى إذا اتخذت البلدية قرارات هدم في إبانها فإن تلك القرارات لا تنفذ وتبقى حبرا على ورق الأمر الذي يشجع على البناء الفوضوي وعلى تفشي المخالفات والنزاعات.
التوصيات
تنقيح الأمر عدد 518 المؤرخ في 02 جوان 2012 المذكور آنفا وتعويض المنشور عدد 09 لسنة 2013 بمنشور جديد وجعل الشرطة البلدية تحت إشراف رئيس البلدية المختص ترابيا دون سواه بالنسبة للمناطق البلدية والوالي المختص جهويا بالنسبة للمناطق التي ليس لها بلديات .
- Published in الّتوصيات
حرمان الزوجة من أداء مناسك الحج (تقرير2016)
الإستنتاجات:
نلاحظ أن القرار الصادر عن المجلس الوزاري بتاريخ 01 ديسمبر 2015 لم يراع الجوانب الإنسانية وكذلك الشروط المفروضة من الجانب السعودي .
حيث أن المملكة السعودية تفرض على المرأة دون الـ 45 سنة أن تكون مصحوبة بمحرم ، والحال أن في وضعية الحال الزوجة التي لم يسبق لها أن حجت سنها دون الـ 45، وأن رفض تسجيل زوجها ضمن قائمة الحجيج يعتبر إقصاء لها، حيث لا يمكنها الحج بمفردها.
هذا من ناحية ، أما من الناحية الإنسانية فغالبا ما تصطحب الزوجة زوجها في مناسك الحج لأنها رحلة غير عادية وتفضل الزوجة دائما مقاسمتها مع القرين.
التوصيات :
– إعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الوزاري بتاريخ غرة ديسمبر 2015 حتى يتم بصفة آلية تسجيل الزوج مع الزوجة في نفس القائمة خاصة في حالة عدم بلوغ الزوجة سن الـ 45 سنة حتى لا تتعرض للإقصاء الحتمي.
– إعادة النظر في القرار المذكور بالنسبة للزوجة المسنة التي يفوق عمرها الـ50 سنة حيث أنها بحاجة إلى مساعدة الزوج للقيام بمناسك الحج وعدم تمكنها لوحدها ، باعتبار الظروف الطبيعية والصحية وغيرها.
- Published in الّتوصيات
الخدمات الإدارية : المناظرات (تقرير2016)
الإستنتاجات
لقد أكدنا عند تدخلنا لدى المصالح المعنية بأن الخطأ المتمثل في عدم إدراج اسم العارض بقائمة الناجحين رغم نجاحه في الاختبار وتميزه في الاختبار الشفاهي للمناظرة ، ورغم توفر شروط المشاركة وخاصة تحصله على الشهادة المطلوبة من قبل لجنة المناظرة فإنه لم يقع إدراج اسمه ضمن قائمة الناجحين بتعلة أنه غير متحصل على الشهادة ويرجع هذا الخطأ إلى الإدارة المختصة وليس للعارض أي ذنب حيث كان من المفروض دراسة الملفات بكل دقة حتى لا يتم إعطاء أوهام للمتقدمين لاجتياز المناظرات خاصة وأن العارض متميز وتحصل على أحسن الأعداد، بالإضافة إلى ذلك فإنه يعيش ظروف صعبة جراء البطالة التي فاقت 14 سنة ، أضف إلى ذلك وأنه خلافا لموقف الإدارة فإنه متحصل على شهادة المطلوبة.
ومنذ تاريخ تدخلنا (4 أوت 2016) لدى المصالح المعنية إلى حد التاريخ لم نتلق أي رد.
التوصيات :
هذه الوضعية تجرنا إلى صياغة الاقتراحات التالية :
عند دراسة ملفات المترشحين يجب على لجنة المناظرات أن تتحمل مسؤوليتها والتثبت من كل الوثائق المقدمة حتى تكون قائمة المترشحين المقبولين لإجراء المناظرة متطابقة مع الشروط المطلوبة وتصبح نهائية لا يمكن الرجوع فيها حتى من قبل الإدارة.
- Published in الّتوصيات