الإستنتاجات
يتضح من خلال عيّنة من الملفات التي بقيت محل متابعة لسنة 2017 ، أن إلحاق أعوان الشرطة البلدية بالأمن العمومي دون خضوعهم إلى إشراف رؤساء الجماعات العمومية المحليّة أفقد هذه الأخيرة النجاعة المطلوبة في التدخل لفرض النظام وتطبيق القانون لغياب التنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة في مجال التهيئة الترابية والتعمير خاصّة وأن لكل هيكله الإداري الراجع له بالنظر.
يزداد الأمر تعقيدا عند التنفيذ إذا اقتضى الأمر الحصول على إذن بالقوة العامة من قبل وكيل الجمهورية وما يتطلبه ذلك من إحكام تنسيق بين أطراف عدّة ، خاصة وأنّ القانون خوّل إلى الوالي أن يأمر بإيقاف التنفيذ لاعتبارات خاضعة لسلطته التقديرية وفق مسؤوليته الإدارية والسياسيّة ، وما يعنيه ذلك من أعباء وجهد لبرمجة التنفيذ ثانية.
إنّ الأمر عدد 518 المؤرخ في 02 جوان 2012 حذف سلك مراقبي التراتيب وأدمج أعوانه بسلك الأمن والشرطة مما أثّر سلبا على العمل البلدي فأفقدت البلدية سلطة الضبط العدلي حتى أنّ رئيس البلدية لا يمكنه تحرير مخالفة عاينها بنفسه ونجم عن ذلك فراغ اتسم بعدم التحرّك الفوري لإيقاف مخالفة عمرانية أو عدم التحرك الفوري لإقافها عند حصولها.
لقد حاول المنشور عدد 32 لسنة 2012 الصادر في 02 نوفمبر 2012 تلافي ذلك النقص لما نصّ بأنه يتولى أعوان الشرطة البلدية بدائرة كلّ بلدية أداء مهامهم تحت إشراف مراكز الشرطة البلدية أو مراكز الحرس الوطني حسب مرجع النظر وتحت إشراف رؤساء البلديات ، إلا أنّ المنشور عدد 09 المؤرخ في 29 ماي 2013 أقصى رئيس البلدية من مهمّة الإشراف على ذلك السلك. وبالتالي ولئن ظلّ رئيس البلدية المسؤول الأول عن التراتيب البلدية فإنه أصبح مجرّدا من سلطته الميدانية وحتى إذا اتخذت البلدية قرارات هدم في إبانها فإن تلك القرارات لا تنفذ وتبقى حبرا على ورق الأمر الذي يشجع على البناء الفوضوي وعلى تفشي المخالفات والنزاعات.
التوصيات
تنقيح الأمر عدد 518 المؤرخ في 02 جوان 2012 المذكور آنفا وتعويض المنشور عدد 09 لسنة 2013 بمنشور جديد وجعل الشرطة البلدية تحت إشراف رئيس البلدية المختص ترابيا دون سواه بالنسبة للمناطق البلدية والوالي المختص جهويا بالنسبة للمناطق التي ليس لها بلديات .