المعطيات الإحصائية على المستوى المركزي (تقرير2016)
1 ـ تطورعدد المتصلين :
أخذ عدد المتصلين اتجاه الاستقرار إذ قفز سنة 2015 من 2085 متصلا خلال سنة 2014 إلى 3403 ليستقر سنة 2016 في حدود 3160 متصلا.
وهذا مؤشر على عودة السير العادي لعمل مؤسسة التوفيق بعد الفتور الذي عرفته في الثلاث سنوات قبل الأخيرة.
2 ـ معدلات عدد المتصلين خلال السنة :
بلغ المعدل الشهري للمتصلين حوالي 264 متصلا (263.33) بمعدل قدره 13 متصلا يوميا.
والملاحظ كذلك أن السداسي الأول يمثل حوالي 60 % من عدد المتصلين وأن الثلاثي الثالث الموافق لفصل الصيف وفترة الأعياد الدينية وشهر رمضان يعرف تراجعا ملحوظا لعدد المتصلين.
3 ـ توزيع عدد المتصلين حسب وسائل الاتصال :
يحتل الاتصال الهاتفي المرتبة الأولى بعدد جملي قدره 1369 متصلا سنويا ويأتي البريد العادي والإلكتروني في المرتبة الثانية بعدد 1057 متصلا ، أما عدد الوافدين فبلغ 734 وافدا منهم 380 لأول مرّة بنسبة 51.77 % والباقي وعددهم 354 بما يعادل 48.22 % وفدوا في إطار متابعة ملفاتهم.
الملفت للنظر حسب المعطيات الإحصائية أن الثلاثي الثاني من سنة 2016 سجّل ثلث العدد الجملي للوافدين سنويا وما يزيد عن 43 % من الحجم الجملي للبريد ، فيما تتقارب معدلات الاتصالات الهاتفية بين الثلاثيات مع فارق واضح بالنسبة للثلاثي الأول الذي يمثل في الآن نفسه حوالي 36 % من مجموع المتصلين بمختلف الطرق خلال كامل السنة.
4 ـ الملفات المفتوحة :
بلغ عدد الملفات سنة 2016 ، 1610 ملفا ، منها 118 ملفا بقيت في المتابعة من سنة 2015 ومنها 285 خارج الاختصاص وبذلك تكون نسبة الملفات المعالجة مركزيا 79 % تقريبا بعد طرح الملفات الخارجة عن الاختصاص وتلك المتعلقة بطلب غير وجيه.
وتأتي الملفات المتعلقة بنزاع قضائي والعلاقات المهنية في صدارة الملفات الخارجة عن الاختصاص بما يعادل 47.35 %
5 ـ توزيع الملفات حسب القطاعات :
تبرز الأرقام خلال السنوات الثلاث الأخيرة أن قطاع المعاملات الإدارية يمثل أهم قطاع من حيث عدد الملفات ، يليها قطاع التهيئة الترابية والتعمير.
يمثل قطاعي المعاملات الإدارية والتهيئة الترابية والتعمير ما بين 60 و 80 % من حجم نشاط مصالحنا المركزية وتحديدا من العدد الجملي للملفات المعالجة خلال السنوات الأخيرة.
6ـ توزيع ملفات المعاملات الإدارية حسب القطاعات :
العدد الجملي : 606 ملفا.
تنفيذ الأحكام يمثل حوالي الربع من ملفات قطاع المعاملات الإدارية وحوالي 12 % من مجموع الملفات المعالجة و10 % من مجموع الملفات المفتوحة.
7 ـ نسبة الإنجاز والإستجابة :
هناك تطور مطرد لنسبة الاستجابة لتدخلاتنا من قبل الإدارة ، ونأمل أن يبلغ مستوى أعلى بتضافر كافة الجهود وتوفر الإمكانيات البشرية والمادية لمؤسسة الموفق الإداري.
- في الإحصائيات
التحليل الإحصائي لسنة 2016 :حوصلة عامّة جهويا ومركزيا
1 ـ العدد الجملي للمتصلين :
بلغ العدد الجملي للمتصلين جهويا ومركزيا 7866 متصلا ، سواء عن طريق الهاتف أو البريد أو الزيارة المباشرة وذلك في حدود 40 % مركزيا و60 % تقريبا جهويا.
2 ـ العدد الجملي للملفات :
تم سنة 2016 فتح 3150 ملفا منها 1610 على المستوى المركزي و1540 من قبل مصالحنا الجهوية بما يعادل 52 % مركزيا و48 % جهويا لتكون بذلك نسبة فتح الملفات في علاقة بعدد المتصلين في حدود 40.00 % وتصل هذه النسبة مركزيا إلى 51 % تقريبا و33 % جهويا.
تقتضي هذه المعطيات إبداء الملاحظات التالية :
ـ نسبة فتح الملفات على المستوى المركزي في حدود 51 % من مجمل الملفات المفتوحة جهويا ومركزيا والحال أن نسبة المتصلين على هذا المستوى في حدود 40 % أما جهويا فهذه النسبة تمثل 49 % مقابل 60 % نسبة المتصلين.
ـ التفاوت عموما بين عدد المتصلين وعدد الملفات منطقي وعادي لأن جانب معتبر من الاتصالات يدخل في إطار متابعة الملفات المفتوحة وجانب آخر يتم الاكتفاء فيه بالتوجيه والإرشاد.
ـ قد يفهم البون الشاسع بين عدد المتصلين وعدد الملفات المفتوحة جهويا بكثرة التردد على مصالحنا وقد يكون لعامل القرب تأثير في ذلك.
-
- مركزيا
1610 ملفا مفتوحا
3160 متصلا - جهويا
- مركزيا
1540 ملفا مفتوحا
4706 متصلا
3 ـ الملفات المعالجة :
بلغ العدد الجملي للملفات المعالجة 2670 ملفا من جملة 3150 ملفا بعد حفظ الملفات الخارجة عن الاختصاص وتلك المتعلقة بطلب غير وجيه لتكون بذلك النسبة في حدود 85 %.
4 ـ الإنجاز:
خلال سنة 2016 حققنا نسبة إنجاز ، أي استجابة لطلب تدخلاتنا من قبل الإدارة حوالي 55 % (54.65%) منها تقريبا 60 % (59.85%) مركزيا.
- في الإحصائيات
الحيطة والضمان الاجتماعي (تقرير2016)
1- الإستنتاجات :
إنّ قانون التقاعد بخصوص الجراية الوقتية للأيتام في حالة وجود طفل يحمل إعاقة أقر إسناد هذه الفئة من الأبناء جراية وقتية دون تحديد السن مع ضرورة موافقة لجنة السقوط البدني المنتصبة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلا أنه لم يتم إسنادهم أي امتياز مادي إضافي يأخذ بعين الاعتبار حالتهم الصحية والنفسية التي تتطلب تكاليف باهظة للحفاظ على نسق عيش عادي.
نلاحظ أنه على حد السواء في القطاع العام أو الخاص لم يفرد المشرع اليتيم الحامل لإعاقة مهما كان نوعها (خفيفة، عميقة، جسدية، ذهنية..) بنسبة جراية خاصة به بل اعتبره في كلتا القطاعين من بين الأيتام الأسوياء.
التوصيات :
يقترح إفراد الطفل الحامل لإعاقة بفصل خاص وموحد بين القطاعين الخاص والعام يتم التنصيص ضمنه على حقوقه ” المتمثلة في جراية وقتية لليتيم الحامل لإعاقة ، على غرار جراية القرين الباقي على قيد الحياة البالغة 75% من جراية التقاعد التي كان ينتفع بها العون قبل وفاته أو التي كان بإمكانه التمتع بها عند تاريخ وفاته وإسناد جراية تقدر بـ 40% من جراية التقاعد التي كان ينتفع بها الولي قبل وفاته أو التي كان بإمكانه التمتع بها عند تاريخ وفاته دون ربطها بجراية القرين، وذلك على غرار القطاع الخاص (الأمر عدد 499 المشار إليه أعلاه).
2- الإستنتاجات:
نلاحظ إذا أن لجنة المصادرة اعتبرت جراية الباقين على قيد الحياة ذات صبغة معيشية ولا تدخل ضمن مرسوم المصادرة وهو حق يخوله لها القانون دون الرجوع فيه وهو ما يتوافق مع رأي مؤسسة التوفيق.
وبإعلام مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية برأي اللجنة كان تفاعلها إيجابيا وأنها اعتمادا على قرار لجنة المصادرة ستتولى صرف مستحقات العارضة في الجراية المذكورة بداية من تاريخ إيقافها في أقرب الآجال الممكنة.
التوصيات :
إن هذه الوضعية يمكن اعتبارها فقه قضاء حيث أن التأويل الخاطئ للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أفقد العارضة حقوقها المعيشية المشروعة وجعلها تعيش الخصاصة والفقر لمدة تفوق (ابتداء من 25 ماي 2012) الخمس سنوات، وبتدخل مؤسسة التوفيق والاعتماد على التأويل الصحيح لمرسوم المصادرة تمّ إنصاف العارضة .
لذا، يقترح في هذا الصدد إعداد “دليل سنوي لفقه التوفيق” يتم ضمنه تدوين جميع الوضعيات القانونية التي تتطلب التأويل والتي تم حلها توفيقيا باعتماد الإنصاف.
كما يقترح تزويد المحكمة الإدارية وجميع المحاكم العدلية والإدارات بهذا الدليل قصد اعتماده في الحالات المماثلة.
- في الّتوصيات
النشاط الاقتصادي (تقرير2016)
1-الاستنتاجات :
ـ نلاحظ أن المواطن ليس على علم بالإجراءات المتبعة لطلب منحة الاستثمار حيث أنه قام بشراء معدات وبأشغال بناء على حسابه الخاص ظنّا منه أنه سيتم إدراجها ضمن منحة الاستثمار، في حين أنه لا يقع احتساب المشتريات التي يقع خلاصها نقدا والتي تفوق خمسة آلاف دينار دون احتساب الأداء على القيمة المضافة.
التوصيات :
ـ نوصي إذا بمزيد توعية وترشيد والإحاطة بالمستثمرين وذلك بتكثيف الدورات التحسيسيّة من قبل المصالح المختصة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، حتى يتم الاستثمار في أحسن الظروف.وحتى يتم تجنب الخلل الذي يحصل عند دراسة ملف صرف المنحة.
2-الاستنتاجات :
نلاحظ أنه عند تصفية المؤسسات العمومية غالبا ما يفقد العاملون بها حقوقهم بسبب عدم الحفاظ على وثائقها وأرشيفها من قبل مصفي الشركة المسؤولة قانونا على الحفاظ على ممتلكاتها وعلى وثائقها.
التوصيات :
يجب مراقبة أعمال مصفي الشركات وإلزامهم بالمحافظة على ممتلكات الشركات موضوع التصفية والوثاق المتعلقة بها.
3-الإستنتاجات :
نلاحظ أن الإدارة العامة للتخصيص التابعة لرئاسة الحكومة لا تأخذ قرارات حاسمة ولا تلزم مصفي الشركات السعي إلى إعطاء كل ذي حق حقه كما أنها لا تعوّض المصفي في اتخاذ القرارات الصائبة عندما لا يقوم بواجبه.
التوصيات :
يقترح في حالة عدم إيفاء المصفي بحقوق العاملين أو المتعاملين مع الشركات التي في حالة تصفية أن تقوم رئاسة الحكومة مقامه وتصدر القرارات اللازمة عوضا عن المصفي المتقاعس مع اتخاذ الإجراءات التأديبية والزجرية ضدّهم.
- في الّتوصيات
التهيئة الترابية والتعمير (تقرير2016)
الإستنتاجات
يتضح من خلال عيّنة من الملفات التي بقيت محل متابعة لسنة 2017 ، أن إلحاق أعوان الشرطة البلدية بالأمن العمومي دون خضوعهم إلى إشراف رؤساء الجماعات العمومية المحليّة أفقد هذه الأخيرة النجاعة المطلوبة في التدخل لفرض النظام وتطبيق القانون لغياب التنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة في مجال التهيئة الترابية والتعمير خاصّة وأن لكل هيكله الإداري الراجع له بالنظر.
يزداد الأمر تعقيدا عند التنفيذ إذا اقتضى الأمر الحصول على إذن بالقوة العامة من قبل وكيل الجمهورية وما يتطلبه ذلك من إحكام تنسيق بين أطراف عدّة ، خاصة وأنّ القانون خوّل إلى الوالي أن يأمر بإيقاف التنفيذ لاعتبارات خاضعة لسلطته التقديرية وفق مسؤوليته الإدارية والسياسيّة ، وما يعنيه ذلك من أعباء وجهد لبرمجة التنفيذ ثانية.
إنّ الأمر عدد 518 المؤرخ في 02 جوان 2012 حذف سلك مراقبي التراتيب وأدمج أعوانه بسلك الأمن والشرطة مما أثّر سلبا على العمل البلدي فأفقدت البلدية سلطة الضبط العدلي حتى أنّ رئيس البلدية لا يمكنه تحرير مخالفة عاينها بنفسه ونجم عن ذلك فراغ اتسم بعدم التحرّك الفوري لإيقاف مخالفة عمرانية أو عدم التحرك الفوري لإقافها عند حصولها.
لقد حاول المنشور عدد 32 لسنة 2012 الصادر في 02 نوفمبر 2012 تلافي ذلك النقص لما نصّ بأنه يتولى أعوان الشرطة البلدية بدائرة كلّ بلدية أداء مهامهم تحت إشراف مراكز الشرطة البلدية أو مراكز الحرس الوطني حسب مرجع النظر وتحت إشراف رؤساء البلديات ، إلا أنّ المنشور عدد 09 المؤرخ في 29 ماي 2013 أقصى رئيس البلدية من مهمّة الإشراف على ذلك السلك. وبالتالي ولئن ظلّ رئيس البلدية المسؤول الأول عن التراتيب البلدية فإنه أصبح مجرّدا من سلطته الميدانية وحتى إذا اتخذت البلدية قرارات هدم في إبانها فإن تلك القرارات لا تنفذ وتبقى حبرا على ورق الأمر الذي يشجع على البناء الفوضوي وعلى تفشي المخالفات والنزاعات.
التوصيات
تنقيح الأمر عدد 518 المؤرخ في 02 جوان 2012 المذكور آنفا وتعويض المنشور عدد 09 لسنة 2013 بمنشور جديد وجعل الشرطة البلدية تحت إشراف رئيس البلدية المختص ترابيا دون سواه بالنسبة للمناطق البلدية والوالي المختص جهويا بالنسبة للمناطق التي ليس لها بلديات .
- في الّتوصيات