تنفيذ الأحكام:ضرورة تدخل تشريعي يراعي إمكانيات الدولة وحقوق العملة (تقرير2016)
الإستنتاجات :
ـ شريحة هامّة عدديّا من المجتمع التونسي تتمثل في أعوان الحضائر كانت تعمل لمدّة زمنيّة طويلة لفائدة الدولة دون إطار قانوني وفي غياب ضمانات وتغطيّة إجتماعيّة.
ـ أن تكون الدولة المفترض فيها حماية الحقوق والحريات مبادرة بصفتها مؤجّر بانتهاك الحقوق الأساسية للعملة، أمر يكرس النيل من المواطنة مفهوما وممارسة ويعطي مثلا سيئا للعلاقة الشغليّة.
ـ استصدار أحكام قضائية بناء على معطيات منقوصة على نحو العينات الواردة بالتقرير السنوي تكون غير قابلة للتنفيذ مما يتسبب في إنهاك المواطن من جرّاء أعباء التقاضي وأثقال كاهل القضاة واحراج الإدارة التي تجد نفسها عاجزة أمام إلحاح المواطن ومصالح التوفيق وعدم توفر الإعتمادات المادية ووجود إشكاليات جديّة في التنفيذ.
التوصيات :
تدخل تشريعي يراعي إمكانيات الدولة وحقوق العملة بما يخوّل تسوية الوضعية بصفة جذريّة بعيدا عن التعقيدات الإدارية والقضائية.
- Published in الّتوصيات
المنطلقات الأساسية والأسباب الموضوعية لمشروع القانون المقترح
1 – المنطلقات القانونية :
وفقا لما سبق بسطه تتجلى ضرورة إصلاح المنظومة القانونية للمؤسسة بما يتيح لها مزيد التطوّر وحسن التصرف فتبلورت بذلك فكرة اقتراح مشروع قانون يُـغَـيِّرُ الصبغة القانونية لمؤسستنا من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، بـما يتلاءم وطموحات بلادنا في مؤسسات قوية تحمي هيبة الدولة وحقوق المواطن في الآن ذاته ، فخطة الموفق الإداري تم إحداثها لدى رئيس الجمهورية بمقتضى أمر بتاريخ 10 ديسمبر 1992 دون التطرق إلى صبغتها الإدارية، التي وقع توضيحها لاحقا بتاريخ 3 ماي 1993 بمقتضى قانون قصد ملاءمتها مع التشريع الجاري به العمل على مستوى المنظمات المماثلة وتم إحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية المعنـوية والاستقلال المالي أطلق عليـها اسم “مصالح الموفق الإداري“.
وتكون ميزانيتها ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية رئاسة الجمهورية وبمقتضى هذا القانون تم ضبط مهام هذه المؤسسة المتمثلة في النظر في الشكاوي الفردية الصادرة عن الأشخاص الماديين والمتعلقة بالمسائل الإدارية التي تَخُصُّهُمْ والتي ترجع بالنظر لمصالح الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية وغيرها من الهياكل المكلفة بمهمة تسيير مرفق عمومي.
كما تنظر في الشكاوى الصادرة عن الذوات المعنوية المتعلقة بالمسائل الإدارية التي تخصها، على أن تقدم الشكوى من طرف شخص مادي له مصلحة مباشرة.
إلاّ أنه بعد مرور أكثر من عشرين سنة على بعث هذه المؤسسة بات حتميا الآن إعادة النظر في صبغتها القانونية وهيكلتها ومهامها ومشمولاتها حتى تتمكن من مواصلة عملها الإداري والإنساني على أحسن وجه والاستجابة إلى التحديات الوطنية والإقليمية والدولية.
وللغرض تم اقتراح مشروع قانون يضبط صيغتها القانونية من ناحية وتغييرها من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية.
وقد تم اعتماد ومراعاة النقاط التالية في صياغة المشروع :
أولا : استوحت مؤسسة التوفيق مشروعها استجابة إلى التحديات التي تفرضها التطورات والمستجدات الحاصلة على المستوى الوطني والعربي والدولي حيث تعيش بلادنا مرحلة انتقالية دقيقة تتطلب بناء مؤسسات وطنية صلبة وقادرة على مواجهة التحديات الوطنية والدولية بمراعاة الحاجات التنموية الملحة وبدعم التنمية الإدارية والاقتصادية والتجارة وبدعم القدرة التنافسية والاهتمام المتزايد بقضايا النهوض برأس المال البشري من خلال إصلاح جميع القطاعات والسياسات الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية المحتملة في بيئة وطنية ودولية سريعة التغيُّر.
ثانيا : صيغ مشروع القانون بعد مراجعة ودراسة شاملة لجميع المراجع القانونية والترتيبية التي تمّ سنها منذ سنة 1992 إلى سنة 2005.
ثالثا : استنبطت المؤسسة أنشطتها ومهامها الجديدة كذلك من آخر التطورات الحاصلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تغيرت مطالب الشعوب وأصبحت تتركز أكثر على الحقوق والحريات مما يحملنا إلى إعادة التفكير في الدور الحقيقي الذي يجب أن تلعبه مؤسسة التوفيق في تونس وفي جميع البلدان بالعالم.
رابعا : أخذ هذا المشروع بعين الاعتبار دعم علاقات المؤسسة بالمؤسسات العربية والإقليمية والدولية للتوفيق ذات الصلة بمجالات اهتمامه وذلك من خلال التعاون مع هذه المؤسسات بغرض تحقيق أفضل الأهداف المشتركة المتمثلة خاصة في دعم نشاطها والإستفادة من خبرات هذه المؤسسات في تنفيذ مختلف أنشطتها.
خامسا : روعي في اقتراح هذا المشروع ربط هذه المؤسسة بشبيهاتها على الساحة الوطنية سواء التي لها صفة مؤسسة أوهيئة أوهيكل عمومي أومنتمية إلى المجتمع المدني على غرار الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان وغيرها، وذلك لزيادة التركيز في أداء هذه الخدمات ولتفادي تشتت الجهود ومزيد انفتاحها على محيطها الوطني.
سادسا : يهدف المشروع إلى الأخذ بعين الاعتبار توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة وذلك من خلال تنويع الخدمات والأنشطة وتحسين نوعيتها مثل توسيع مجال تدخل مؤسسة التوفيق إلى الدفاع عن الحقوق والحريات وخاصة حقوق الطفل.
سابعا : الاستئناس ببعض التجارب الأجنبية العربية منها والأوربية في مجال التوفيق وحتى الافريقية.
ثامنا : يرمي المشروع إلى إضفاء مزيد من الاستقلالية والمرونة الإدارية والمالية للمؤسسة حتى يتمكن الموفق الجمهوري من تصور وإنجاز برامجه وفقا للحاجيات المادية والمالية والبشرية الحقيقية للمؤسسة.
تاسعا : يفتح المشروع آفاقًا للأعوان العموميين العاملين به أوالذين سيلتحقون به لاحقا، كما يُـمَهِّـدُ لصياغة المشاريع اللاحقة التي سيقع التنصيص عليها مستقبلا ضمن مشروع الأمر المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المؤسسة مركزيا وجهويا مما سيقع اقتراحه في إبَّانه.
2 – مشروع القانون المقترح
يتعلق هذا المشروع بتغيير الصبغة الإدارية لمؤسسة الموفق الإداري من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية.
ويتمحور حول الفصول التالية :
الفصل الأول : أحـدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتـع بالشَّخصيَّة المدنيَّـة وبالاستقلال المالي أطلق عـليها اسم “الموفق الجمهوري“
تخضع هذه المؤسسة لإشراف رئاسة الجمهورية، ويكون مقرُّها بتونس العاصمة وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة.
الفصل الثاني : تتمثل مهام الموفق الجمـهوري بالخصوص في ما يلي :
– النظر في حدود شروط تضبط بأمر في الشكاوى الفردية غير المتصلة بالقضاء الصادرة عن الأشخاص الماديين وعن الذوات المعنويَّة على أن تقدم الشكوى من قبل (ممثلها القانوني) شخص مادي له مصلحة مباشرة ترجع بالنظر لمصالح الدولة والجماعات العموميَّة المحليَّة والمؤسسات العموميَّة ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العموميَّة وغيرها من الهياكل المكلفة بمهمة تسيير مرفق عمومي.
– يسهر الموفق الجمهوري على احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطن التونسي المنصوص عليها صلب الدستور مِنْ قِـبـَـلِ مصالح الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية وغيرها من الهياكل المكلفة بمهمة تسيير مرفق عمومي.
– يمكن للموفق الجمهوري التدخل بصفة تلقائية دون الاعتماد على شكوى (المنصوص عليها ضمن الفقرة الأولى من هذا الفصل) في المسائل التي يعتبرها ظواهر خطيرة على السلم الاجتماعي أو الاقتصادي بالبلاد.
– يسهر الموفق الجمهوري على تنمية علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع الهياكل الشبيهة سواء التونسية أوالأجنبية.
– رفع كلِّ التوصيات اللازمة إلى الجهة المعنية لفض نزاع قائم على سند وجيه، وفي غياب الـرَّدِّ في الآجال المعقولة يرفع الموفق الجمهوري تقريرا في الغرض مشفوعا باقتراحاته إلى سلطة الإشراف.
– يُعِدُّ الموفق الجمهوري تقريرا سنويًّا في نشاطه مشفوعا باقتراحاته وتوصياته التي من شأنها تسهيل وتحسين أداء عمل المرفق العام من خلال إدخال التنقيحات اللازمة والضرورية على القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، يرفعه إلى السلطة التنفيذية ممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة والسلطة التشريعية ممثلة في مجلس نواب الشعب ينشر للعموم عند الاقتضاء حسب التوصية الصادرة صلبه من مُعِدِّهِ.
الفصل الثالث : يضبط بمقتضى أمر التنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق سير مؤسسة الموفق الجمهوري.
الفصل الرابع : يتولى إدارة المؤسسة موفق جمهوري يتم تعيينه بمقتضى أمر.
– ويعين من بين الكفاءات والخبرات العالية للإدارة التونسية باقتراح من رئيس الجمهورية لمدة خمسة (5) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
– وأثناء نظره في الشكاوى لا يتلقى الموفق الجمهوري تعليمات من أي سلطة كانت.
– لا يمكن للموفق الجمهوري الجمع بين وظيفة الموفق الجمهوري ومهام حكومية أو نيابية أو حزبية أو قضائية.
– ويساعد الموفق الجمهوري في القيام بمهامه مكلفون بمأمورية لهم على الأقل خطة مدير إدارة مركزية.
الفصل الخامس : يخضع الأعوان التابعون لمؤسسة الموفق الجمهوري مركزيًّا وجهويًّا إلى التشاريع والتراتيب المنطبقة على المؤسسات العموميَّة ذات الصبغة غير الإدارية.
ويحتفظ هؤلاء الأعوان في وضعيتهم الجديدة على الأقل بحقوقهم المكتسبة.
الفصل السادس : يمكن للموفق الجمهوري إحداث مؤسسات فرعيَّةٍ أوإدارات جهويَّة عند الاقتضاء للتوفيق بعد موافقة سلطة الإشراف، تكون لها نفس المهام المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون على المستوى الجهوي ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسييره بمقتضى أمر.
الفصل السابع : تتكون موارد المؤسسة من :
– مِنَحِ التصرف والتجهيز في إطار ميزانية الدولة.
– موارد متمثِّلةٍ في هبات وعطايا.
– كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تحال إليها.
الفصل الثامن : في صورة حَـلِّ مؤسسة الموفق الجمهوري ترجع أموالها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها إزاء الغير.
الفصل التاسع : ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة منها القانون عدد 51 لسنة 1993 المؤرخ في 03 ماي 1993 المتعلق بمصالح الموفق الإداري والقانون عدد 16 لسنة 2000 المؤرخ في 07 فيفري 2000 المتعلق بإتمام القانون عدد 52 لسنة 1993 المؤرخ في 03 ماي 1993 والقانون عدد 21 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بإتمام القانون عدد 51 لسنة 1993 المؤرخ في 03 ماي 1993 والمتعلق بمصالح الموفق الإداري.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
- Published in الّتوصيات
توصيات الموفق الإداري اثر جلسة عمل بمقر ولاية قفصة
- المساهمة في إعداد ندوة إقليمية بولاية قفصة لأنها نقطة التقاء جميع ولايات مرجع النظر الممثل الجهوي للموفق الإداري بقفصة وهي ولايات : سيدي بوزيد ، القصرين ، قفصة ، توزر وقبلي.
- الإلتزام بالأسراع بالردّ المعلل على مكاتيب الموفق مع التأكيد أن الإدارة ملزمة بالنتيجة.
- اعتماد مبدإ الإنصاف كركيزة أساسية في مجال التوفيق أمام كثرة النصوص القانونية الغير محينة والتي لم تواكب التحولات المتسارعة التي تعيشها البلاد.
- الحرص على تنفيذ الأحكام وخاصة منها المتعلقة بالتعويضات.
- تقييم نجاعة مؤسسة التوفيق بعد ربع قرن من النشاط.
- عقد اتفاقيات شراكة مع مكونات المجتمع المدني في إطار توعية المواطنين ونشر ثقافة التوفيق والحوار.
- دسترة مؤسسة التوفيق.
- تغيير تسمية الموفق الإداري ليصبح الموفق الجمهوري أو المدافع عن الحريات.
- تمكين الموفق الإداري من التعهد الذاتي
- Published in الّتوصيات
توصيات الموفق الإداري اثر جلسة عمل بمقر ولاية سيدي بوزيد
- عقد ندوة إقليمية تشمل ولايات : سيدي بوزيد ، القصرين ، قفصة ، توزر وقبلي.
- عقد جلسة عمل شهرية بمقر الولاية يجمع الممثل الجهوي للموفق الإداري بالمسؤولين الجهويين لمناقشة الإشكاليات المعروضة عليه والتي ترجع لهم بالنظر ترابيا.
- تغيير تسمية الموفق الإداري ليصبح الموفق الجمهوري.
- اعتماد المراسلات الالكترونية بين الإدارات من أجل اختصار آجال الردّ
- Published in الّتوصيات
اقتراح تنقيح الأمرين المتعلقين بمشمولات الموفق الإداري وبضبط تنظيمه الإداري والمالي
تم اقتراح مشروع قانون يتعلق بتغيير الصبغة القانونية لمؤسسة التوفيق ضمن الجزء الثاني من العنوان الثالث المتعلق بتطوير مؤسسة التوفيق إلا أنه نظرا لطول إجراءات سن القوانين، فإننا ارتأينا اقتراح تنقيح الأمرين المتعلقين بمشمولات الموفق الإداري وطرق عمله وبضبط التنظيم الإداري والمالي لمصالحه المركزية والجهوية في مرحلة أولى وذلك قصد إحكام تنظيم مصالحه وتفادي النقائص الحالية وفتح الآفاق لأعوان المؤسسة و تحفيزهم لمزيد البذل والعطاء (انظر الملحق عدد 1 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لمصالح الموفق الإداري).
- اقتراح تنقيح الأمر عدد 1126 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جوان 1996 المتعلق بمشمولات الموفق الإداري وطرق عمله وبضبط التنظيم الإداري و المالي لمصالح الموفق الإداري.
- الباب الثاني (جديد)
الفصل 12 (جديد): تشتمل مصالح الموفق الإداري على :
- الكتابة العامة
- وحدة المصالح المشتركة
- خلية الحوكمة الرشيدة
- مكتب الضبط
- مكتب الاستقبال والإنصات والتوجيه
- مكتب الاتصال والإعلام.
الفصل 13(جديد) : تتكون الكتابة العامة من خمسة(5) خلايا للتوفيق ومكتب للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية ومكتب للتصرف في الوثائق والأرشيف والتوثيق والمكتبة.
و تتكون خلايا التوفيق من :
- خلية التوفيق المكلفة بمعالجة العرائض ذات علاقة بالنشاط الاقتصادي والمعاملات المالية والديوانية.
- خلية التوفيق المكلفة بمعالجة العرائض ذات علاقة بالمسائل العقارية.
- خلية التوفيق المكلفة بمعالجة العرائض ذات علاقة بمسائل التهيئة الترابية والتعمير.
- خلية التوفيق المكلفة بمعالجة العرائض ذات علاقة بالضمان الاجتماعي والحيطة الاجتماعية.
- خلية التوفيق المكلفة بمعالجة العرائض ذات علاقة بالمعاملات الإدارية بجميع أنواعها.
ويسيّر خلية التوفيق مكلف بمأمورية ويمكن أن يساعده في ذلك إطار يتم إسناده خطّة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير حسب الحالة وفقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بنظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
كما يمكن للموفق الإداري تعيين مكلف بمأمورية ليقوم بتسيير أعمال الكتابة العامة وإسناده خطة كاتب عام وفقا لأحكام نفس الأمر المشار إليه أعلاه.
وتتمثل مشمولات الكاتب العام في :
- السهر على التنسيق بين جميع خلايا التوفيق وخاصة عند إعداد التقرير السنوي للموفق الإداري.
- تسيير مكتب التعاون الدولي و العلاقات الخارجية و السهر على ربط العلاقات مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومتابعتها وتطويرها.
- الإشراف على مكتب التصرف في الوثائق والأرشيف والتوثيق والمكتبة.
ويمكن اسناد خطة وظيفية إبتداء من رئيس مصلحة وفقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 لكل من رئيس خلية التعاون الدولي والعلاقات الخارجية و رئيس مكتب التصرف في الوثائق والأرشيف والتوثيق والمكتبة.
الفصل 15 (جديد) : وحدة المصالح المشتركة تتكون من :
- مصلحة الشؤون المالية
- مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية
- مصلحة التنظيم والأساليب والإعلامية
- مصلحة البناءات والتجهيز والمعدات والنقل والطباعة.
وتقوم هذه الوحدة خاصة بــ :
- التنسيق بين كافة المصالح الراجعة لها بالنظر ومراقبة نشاطها.
- ترشيد التصرف في الوسائل البشرية والمادية المشتركة لكافة مصالح الموفق الإداري.
- تنفيذ النصوص الترتيبية المتعلقة بالإطارات والأعوان والعملة.
- تنظيم المناظرات للإنتداب والترقية لمختلف الأسلاك.
- إعداد و تنفيذ ميزانية التصرف.
- صرف الأجور والمنح وجميع نفقات مصالح الموفق الإداري والإذن بدفعها.
- مسك الحسابات المتعلقة بالنفقات.
- اقتناء التجهيزات و البناءات و صيانتها.
ويتولى تسيير هذه الوحدة إطار تتوفر فيه شروط التكليف في إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه سابقا من رئيس مصلحة إلى مدير عام.
كما يمكن أن يساعده في مهامه على رأس كل مصلحة إطار يمكن إسناده خطة وظيفية إبتداء من رئيس مصلحة، حسب الحالة.
الفصل 16(جديد) : تلحق الهياكل التالية مباشرة بالموفق الإداري :
- خلية الحوكمة الرشيدة.
- مكتب الإستقبال والإنصات والتوجيه.
- مكتب الضبط
- مكتب اٌلإتصال والإعلام.
بالنسبة لخلية الحوكمة الرشيدة فإن ضبط مشمولاتها والخطة الوظيفية المسندة إلى المكلف بتسيرها يتم بمقتضى أمر.
الفقرة الثانية (جديدة من الفصل 16) :
يتولى تسيير مكتب الإستقبال والإنصات والتوجيه موظّف تتوفر فيه شروط التسمية في إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه سابقا إبتداء من رئيس مصلحة.
الفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 17 :
يتولى تسيير مكتب الضبط موظف تتوفر فيه شروط التسمية في خطة وظيفية إبتداء من رئيس مصلحة حسب الحالة وفقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006،
الفصل 18 (جديد) : يكلف مكتب الإتصال والإعلام والصحافة خاصة بـ :
- إرساء قنوات الإتصال مع وسائل الإعلام وتنظيمها.
- جمع المعلومات الصحفية التي تهمّ نشاط المؤسسة ومتابعة الأحداث الوطنية و العالمية.
- إعداد الملف الصحفي اليومي.
ويتولى تسيير هذا المكتب موظف يستجيب لشروط التسمية في خطة وظيفية إبتداء من رئيس مصلحة حسب الحالة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006.
2 – اقتراح تنقيح الأمر عدد 884 لسنة 2000 المؤرخ في 27 أفريل 2000, المتعلق بضبط مشمولات الممثل الجهوي للموفق الإداري وطرق عمله و التنظيم الإداري و المالي للمصالح الجهوية للتوفيق.
الفصل 3 (جديد) :
يتولى الممثل الجهوي للموفق الإداري تسيير المصالح الجهوية للتوفيق ويساعده في ذلك ثلاث إطارات تسند لهم، حسب الحالة خطة وظيفية ابتداء من رئيس مصلحة وفقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بنظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية و الإعفاء منها،
وتشتمل هذه المصالح على :
- مكتب التوفيق.
- الإستقبال والإنصات والتوجيه
– مكتب الضبط والتوثيق.
- Published in الّتوصيات