توصيات الموفق الإداري خلال الخمس سنوات الأخيرة المتعلقة بتطوير أداء مؤسسة التوفيق
العمل على تفعيل الفصول 6 و7 و8 و9 و10 من الأمر 1126 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جوان 1996 والمتعلق بمشمولات الموفق الإداري وطرق عمله وبضبط التنظيم الإداري والمالي لمصالحه وذلك بتعيين منسقين من بين الإطارات العليا في مختلف الإدارات وذلك على المستويين المركزي والجهوي، كتوصية متأكدة و في ظلِّ القوانين القائمة المعمول بها حاليا.
الحـرص من طرف السادة الوزراء و رؤساء المؤسسات العمومية على إمضاء الردود الموجهة إلى مصالح التوفيق أو تعهيد ذلك إلى إطار سامي بالديوان له خطة مدير على الأقل، لِمَا لذلك من تأثير على نوعيَّتها وكيفيتها، فضلا عمَّا تشكِّله من مراقبةٍ لعمل منظوريهم.
إضافة بعض التعديلات على النص الحالي العام في انتظار مراجعته الشاملة.
تغيير التسمية الحالية وإبدالها بأخرى تكون أكثر شمولية (الموفق الجمهوري، الموفق العام للجمهورية, حامي المواطن، حامي الحقوق..) أسوة بما عليه الأمر في الدول الأخرى ذات التقاليد العريقة وحتى الحديثة في مجال التوفيق.
تغيير الصبغة القانونية إلى مؤسسة عمومية غير إدارية.
ضبط شروط التسمية في خطة الموفق الإداري مع التنصيص على الحياد بعدم الانتماء الحزبي وعدم الاضطلاع بمهام أخرى.
توسيع مجال تدخل الموفق الإداري.
مراجعة القانون الإطاري لاعتماد المعايير الدولية.
التنصيص على الإلزامية المعنوية لتوصيات الموفق.
إعطاء المـوفق إمكانية التعهد الذاتي في إطار سلطته التقديرية.
– نشر التقرير السنوي للعموم بعد رفعه للجهة المعنيَّة.
– تسوية وضعية أعوان مؤسسة التوفيق وذلك بتمكينهم من المنحة الرئاسية التي يتمتع بها نظراؤهم برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.
– إعطاء الموفق إمكانية اقتراح تأديب العون المخالف وعند الاقتضاء اقتراح تتبعه قضائيا.
- Published in الّتوصيات
الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بسنة 2015: تنفيذ الأحكام
تنفيذ حكم لتصحيح مسار مهني
الاستنتاجات :
إن تأخر الإدارة في التنفيذ يجعلها تجد صعوبة في حسن تنفيذ الأحكام بما يضر جزئيا بحق المحكوم لفائدتهم.
مناقشة الإدارة الأحكام القضائية الباتة
الاستنتاجات :
إن التبرير الذي تقدمه الإدارة أحيانا للتفصّي من تنفيذ حكم بات في حقها المتمثل في بسط الوقائع ومناقشة أسانيد الحكم البات وهو تبرير غير قانوني وقد كان من باب أولى وأحرى أن تقدم الإدارة أجوبتها واحترازاتها وأسانيدها أثناء سير القضيّة وان تمتثل بعد صدور الحكم لما قضي به ضدها احتراما لأحكام الدستور وللقانون ومبدإ سموّ الإدارة وأن تعمل على رفع العقبات لتسهيل عملية التنفيذ.
عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات التأمين الأجنبية
الاستنتاجات :
يتجه العمل على إيجاد صيغ قانونية حمائية ناجعة تنظم عملية تأمين المسؤولية المدنية لسائقي السيارات الأجنبية بصفة تحمي حقوق المتضررين.
الاستنتاجات :
إن فتح باب الاجتهاد لعدم تنفيذ الأحكام والتعلل بالحالات الاجتماعية وخرق القانون بالاستثناءات يفتح باب تعسف الإدارة كما أن عدم تنفيذ الحكم يحمّل المواطن البسيط أعباء السلطة العامة.
مماطلة الإدارة في التنفبذ
الاستنتاجات :
إن إشكالية صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الإدارة يجب أن تدرس بصفة جدية لأنها أحد أسباب تذمر المواطنين وفقدانهم الثقة في الإدارة فالعديد من القرارات والأحكام تبقى معلقة ولا يتوصّل أصحابها بحقوقهم بعد عناء طويل من التقاضي وذلك إما لنقص في الإعتمادات المتوفرة أو لغير ذلك من الأسباب وهو ما يتسبب في ضياع حقوق المواطن وفقدانه الثقة في هيئات الدولة ومنها القضاء حيث أصبحت أحكامه غير مجدية ولا توصل الحقوق لأصحابها.
- Published in الّتوصيات
توصيات الموفق الإداري خلال الخمس سنوات الأخيرة في المعاملات والخدمات الإدارية
ضبط إستراتيجية وطنية لتحسين جودة الخدمات المسداة إلى المواطن تأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية :
تحسين نوعية الاستقبال على مستوى كل مكاتب العلاقات مع المواطن بما يفسح المجال لمزيد الاستماع والإصغاء لمشاغل المواطن ومرافقته حتى يتم التوصل لحل مشاكله وذلك بالتنسيق مع الهياكل الأخرى المتدخلة والعمل على إعلام المواطن وإقناعه بكل المعطيات المتعلقة بطبيعة إشكاله.
توفير خدمات إدارية تكون أكثر استجابة لحاجيات المؤسسة وتمكن من توفير المعطيات الضرورية عن مناخ الاستثمار وإحداث المؤسسات من تشجيعات مالية وقانونية ورصد لطبيعة الأسواق الاقتصادية الوطنية والدولية.
ضبط آجال محددة على الإدارة الالتزام بها في ردودها على شكاوى وعرائض المواطنين، وفي صورة لامبالاتها فإنها تتعرض للمساءلة وحتى إلى التغريم وذلك في إطار دعم مبادئ الشفافية في العمل الإداري وتجسيم الحكم الرشيد.
ضرورة إحداث هيكل يسهر على متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام الإدارية بالوزارة الأولى (رئاسة الحكومة حاليا)، له صلوحيات التدخل لدى الإدارات التي لم تبد اتسعدادا لتنفيذ الأحكام قصد حثها على إنصاف المواطنين المتضررين والإسراع بتمكينهم من حقوقهم وذلك تجاوبا مع الأحكام القضائية وتجسيما لمبدأ دولة القانون.
النظر في إرساء منظومة تسمح بتغريم الإدارة في حالات عدم التنفيذ أو التباطؤ فيه جبرا للضرر الحاصل للمحكوم لفائدته.
على الإدارة تسديد ديونها تبعا للأحكام القضائية بخصوص الغرامات التعويضية لفائدة المواطنين وضرورة تعرض كل موظف عمومي للعقوبة إن ثبت أنه امتنع أو اعترض على تنفيذ حكم قضائي إداري أصبح نهائيا.
ضرورة تفعيل النظام الإداري الحالي وتعزيزه بإرساء نظام أفقي يمكن من مزيد التنسيق بين الوزارات بهدف الاقتراب أكثر فأكثر من حاجيات المواطن والتمكن من تحقيق إسداء الخدمات المطلوبة في أقرب الآجال.
تكثيف الدورات التدريبية لكل العاملين بالإدارة من مسؤولين وأعوان لنشر مبادئ المواطنة والسلوك الحضاري وإرساء ثقافة جودة الخدمات الإدارية بما يعزز الثقة بين المواطن والإدارية.
– العمل على تعميم منظومة “أدب بلديات” بأسرع وتيرة مع التركيز على التصرف حسب الأهداف وذلك بما يضمن نجاعة عمل البلديات والمحافظة على توازناتها.
– تعزيز إجراءات الرقابة على النفقات العمومية على الصعيد المحلي وإحكام طرق عملها قصد وضع حدّ للتعهد بالإنفاق خارج إعتمادات الميزانية الذي يعدّ بالنظر إلى التشريع الجاري به العمل خطأ تصرف يستوجب مساءلة كل الأطراف المتدخّلة.
– العمل على وضع استراتيجية لتركيز الإدارة الالكترونية والتخلي تدريجيا عن الإدارة الورقية بما يمكّن من توفير المعلومة الصحيحة والحينية لفائدة المواطن وبما يسمح كذلك بسرعة تراسل الإدارات في ما بينها على الصعيدين المركزي والجهوي.
– العمل على إدماج برامج الجودة مع برامج تطوير الكفاءات قصد إضفاء مزيد من النجاعة على العمل الإداري.
التفكير في بعث آلية خصوصية بضمان الدولة تحقق تغطية تأمينية لضحايا حوادث السيارات الأجنبية وتتولى سداد التعويضات مباشرة إلى مستحقيها ولها الرجوع على الجهات الأجنبية المعنية بكل الوسائل المتاحة أو النظر في توسيع التغطية التي يوفرها حاليا صندوق ضمان حوادث المرور لتشمل المتضررين من الحوادث التي تتسبب فيها هذه السيارات.
ضرورة اعتماد تعريفة النقل المعمول بها للعموم كقاعدة لتطبيق التخفيض المحددة بنسبة %75 لفائدة المعوقين.
ضرورة ضبط منظومة موحدة مركزيا وجهويا ومحليا للخدمات الإدارية التي ترتبط بالتعامل اليومي والمباشر مع المواطن لتحسين جودة الخدمات الإدارية ومتابعتها وتقييمها والتدخل للقيام بالإصلاحات والتعديلات الضرورية وفق مدى الاستجابة لحاجيات المواطنين.
بعث خلية بخصوص الإسعاف بالقوة العامة في مستوى وزارة الداخلية تتولى تقييم الحالة والقيام بما يتعين لغاية حسم الإشكالات القائمة وتقديم الحلول الملائمة لذلك.
العمل على تأمين تكافؤ الفرص أمام الجميع للحصول على عمل لائق بعيدا عن أساليب الإقصاء والتهميش.
اعتماد و تطبيق نفس المقاييس والشروط الموضوعية المعمول بها بالإدارات العمومية من قبل المؤسسات العمومية في مجال المناظرات نذكر البعض منها على سبيل الذكر لا الحصر: إعلام المواطنين عن تاريخ إجراء المناظرات وعلى شروطها و كذلك برامجها وفي الأخير نشر نتائجها حتى يتمكن كل مواطن يرى نفسه أهلا للتقدم لها من ممارسة حقه في الحصول على عمل يتناسب ومستواه التعليمي ومؤهلاته بعيدا عن المحسوبية والتدخلات.
التغطية الاجتماعية
العمل على إعادة بناء المنظومة الإعلامية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والتسريع في إقرار نظام إنشاء حساب شخصي خاص لكل مضمون اجتماعي.
ضرورة اعتماد التنظيم اللامركزي على مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بتمكين المضمونين الاجتماعيين من حساباتهم الشخصية والحصول على المعلومة الضرورية التي تخص تقاعدهم حتى تكون الخدمات المسداة أكثر قربا من المواطن وتوفر عليه عناء الانتقال إلى الإدارة المركزية.
ضرورة إعداد وثائق موازية في صورة فقدان الإدارة لوثائق تتعلق بملفات المنخرطين لإنصافهم وتمكينهم من الحصول على جراية تقاعدهم في الآجال القانونية.
تبسيط أساليب وطرق تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية اجتماعية في إطار نظامين أو عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة.
تعيين إطار سامي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باتفاق مع المصالح الليبية ليتولى دراسة الملفات العالقة على عين المكان وإيجاد الحلول الكفيلة بتسويتها، وضرورة إدراج متابعة تفعيل الاتفاقية التونسية الليبية في مجال الضمان الاجتماعي ضمن جدول أعمال اللجنة العليا المشتركة التونسية الليبية.
– إحداث لجنة بوزارة الشؤون الاجتماعيّة يكون صندوق الضمان الاجتماعي طرفا فيها، تتولّى دراسة الحالات المتعلّقة بعدم دفع المؤجر المساهمات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خاصّة خلال التسوية القضائيّة للمؤسّسة المشغلة. كما تتولّى هذه اللّجنة اقتراح الحلول الملائمة لفضّ النزاعات وتمكين الصندوق من استخلاص مستحقّاته حتى يتحصّل العامل على جراية تقاعده ومنافع الحيطة الاجتماعية المخوّلة له دون اللجوء إلى القضاء وما يترتّب عنه من طول الإجراءات والعناء المادي والمعنوي للمضمون الإجتماعي ، وذلك على غرار ما تمّ العمل به بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
– الإسراع في إصدار الأمر التطبيقي المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 24 من للقانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والمتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي حتّى تتمكن هذه الفئة من أن تواصل حياتها في أحسن الظروف الممكنة في كنف الكرامة وبعيدا عن الخصاصة.
التطبيق السليم لأحكام الفصل 37 المتعلق بالتعديل الآلي للجراية من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي بخصوص المنح التالية :
منحة التحفيز المخولة لملحقي الحسابية العمومية
المنحة الوظيفية المخولة لمديري المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية والنظار.
المنحة القارة للسكن المخولة لأعوان ديوان الحبوب.
منحة التصرف المحاسبي
تنقيح القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الإجتماعية للعمال والأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974، على غرار ما تم بالنسبة للإنتفاع بآليات الإحاطة الاجتماعية وإيجاد السبل الكفيلة لمزيد التعريف به.
تنقيح الفصل 21 من مجلة الشغل، بحيث يصبح إثبات الصبغة الإقتصادية لإغلاق المؤسسة بمشاركة الأطراف الإجتماعية وليس رهن تقديم رئيس المؤسسة لطلب في تجميع لجنة الطرد.
تنقيح الفصل 2 (جديد) من القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بالإحاطة الإجتماعية بالعمال وذلك بإدراج وضعية “الطرد دون سبب شرعي مع صدور حكم بات لفائدة العمال” ضمن الوضعيات المنصوص عليها آنفا ضمن الفقرة الثانية من الفصل 2 (جديد) والتي يتكفل فيها الصندوق بمنح المغادرة والمستحقات القانونية المحكوم بها لفائدة العامل المطرود.
إعطاء الصبغة القانونية “لفترة العمل غير المنجزة” في حالة استنفاذ العون لحقه في رخص المرض طويل الأمد وفي فترة الإحالة على عدم المباشرة الوجوبية.
تنقيح الفصل 33 جديد من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وذلك بالاستغناء على عبارة ” في تاريخ وفاة المنتفع بجراية شيخوخة أو بجراية عجز”، حتى تبقى إمكانية التمتع بجراية الأصل المتوفى مفتوحة كلما انقطع مورد الرزق على البنت.
تنقيح أحكام الفصل 36 من القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي بإضافة فقرة تنص على إسناد عائلة المضمون المتوفى منحة رأس المال عند الوفاة وذلك على غرار أنظمة التقاعد الأخرى التي تقر تمتع العائلة بمثل هذه المنحة.
تمكين العائلات ذات الإحتياجات الخصوصية من مجابهة المصاريف المتعلقة بمراسم الدفن وذلك بتنقيح أحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وذلك بإسناد الباقين بعد وفاة المنتفع بجراية منحة رأس المال بعد الوفاة على غرار أغلبية الأنظمة الأخرى للتقاعد لما لها من صبغة إنسانية.
تعزيز اللجنة الوطنية للعلاج بالخارج المنتصبة بوزارة الصحة بأطباء الاختصاص في كل جلسة وفقا لطبيعة الأمراض المعروضة على أنظارها وخصوصية كل حالة والأخذ بعين الاعتبار الجانب الصحي فقط دون النظر إلى الكلفة التي تكون عادة من مشمولات الأطراف الإدارية.
التهيئة الترابية والتعمير
دعوة البلديات والهياكل المكلفة بالتعمير بضرورة التقيد بالأحكام الواردة بمجلة التهيئة الترابية والتعمير المتعلقة بالعقوبات المترتبة عن مخالفة التراتيب العمرانية والمناشير الصادرة في الغرض.
إحداث منظومة متكاملة تعتمد على تبادل المعلومة السريعة بين جميع الأطراف المتدخلة في ميدان البناء والتعمير (البلديات، الولاية والمصالح الأمنية والوزارات المكلفة بالتجهيز والإسكان وأملاك الدولة والفلاحة والبيئة والثقافة والتراث) وذلك عند معاينة مخالفات في البناء أو الإشعار بها قصد التصدي لها في الوقت المناسب وبكل نجاعة.
تنقيح الفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير كي يقتصر خلاص الزائد عن 25 % من المساحة المستعملة للطرقات لصاحب الأرض على الطرقات المبرمجة بمثال التهيئة العمرانية، ولا يشمل الطرقات المبرمجة بالتقسيمات حيث أن تطبيق الفصل 67 في صيغته الحالية يجعل البلدية عرضة لتحمل مبالغ ضخمة لخلاص ما زاد عن ربع المساحات المستغلة في الطرقات المنجرّة عن التقسيمات في حين ينتفع صاحب التقسيم أو المشترين للمقاسم بالزيادة في قيمة عقاراتهم.
تنقيح الفصلين 80 (جديد) و81 (جديد) من القانون الأساسي للبلديات وذلك بإلغاء مصادقة الوالي على القرارت المتعلقة بالتراتيب البلدية والاكتفاء بإعلامه بها وذلك دعما للامركزية وترسيخا للديمقراطية المحلية وتشجيعا على تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات وفق خصوصيات الجهات.
وضع آليات فعالة للتنسيق بين الديوان الوطني للتطهير والبلديات في كل الأعمال المتعلقة بالتطهير وبمجابهة الأحداث الطارئة (كنزول الأمطار بغزارة واحتمال حدوث فيضانات).
تفعيل دور الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بما يمكّن من الرفع من نسق جمع ومعالجة النفايات والزيادة في عدد مصبات المراقبة ومراكز تحويل هذه النفايات في مختلف الجهات.
تكثيف العناية بالمساحات الخضراء من قبل البلديات بالتعاون مع الهياكل المكلفة بالبيئة والتعمير والمؤسسات العمومية ومختلف مكونات المجتمع المدني.
إصدار أمر يضبط كيفية إسناد شهادة صلوحية المحل التي تمنحها الجماعات المحلية يبرز الدور الذي يجب أن تضطلع به الوكالة الوطنية لحماية المحيط في تحديد المقاييس والشروط التي يجب أن تتوفر في كل ما يتعلق بالمحل موضوع طلب رخصة الاستغلال سواء كان المشروع المزمع بعثه بالمحل تجاريا أو صناعيا أو فلاحيا.
– تولّي وزارة الداخلية إصدار منشور يبيّن بوضوح كيفية تطبيق أحكام الفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي للبلديات خاصة من حيث التعريف بالإجراءات التي يتعيّن على رئيس البلدية إتباعها قصد ربط الصلة مع أعوان الأمن وتحديد كيفية تكليفهم من قبله بتنفيذ القرارات المتعلقة بالتراتيب العمرانية وخاصة منها قرارات الهدم وقرارات الغلق.
بعث لجنة استشارية من خارج المجلس البلدي ومتكونة من مواطنين من ذوي الكفاءات، القاطنين بالمنطقة البلدية المعنية لمعاضدة أعمال المجلس خاصة في ما يتعلـّق بالمسائل التي لها صلة بميادين التهيئة الترابية والتعمير والشؤون العقارية والتجهيزات الأساسية والمشاريع التنموية والبرامج الثقافية. ويمكن تسميتها باللجنة الإستشارية لمعاضدة العمل البلدي.
– نظرا للتزايد السكاني الذي تشهده بعض الدوائر البلدية وخاصة بإقليم تونس الكبرى وما يرافقه من إرتفاع في طلب إسداء الخدمات البلدية المختلفة من قبل المتساكنين ، نقترح الإرتقاء بهذه الدوائر لتصبح بذاتها بلديات قادرة على الإيفاء بتعهداتها والقيام بوظيفتها على أحسن وجه والمساهمة في تطوير نوعية الحياة وجودتها بالمناطق التابعة لها قصد تخفيف العبء على البلديات التي كانت تنتمي لها خاصة الكبرى منها كبلدية تونس.
– وضع برامج جهوية تهدف إلى إدماج الباعة الفوضويين لمختلف المنتوجات والبضائع ضمن مسالك التوزيع المنظــّمة وتخصيص فضاءات تجارية لاحتوائهم مع مواصلة الحملات الردعية للتصدي إلى ظاهرة الإنتصاب الفوضوي.
التفكير في سحب أحكام القانون عدد 29 المؤرخ في 9 جوان 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التهيئة الترابية والتعمير على التقاسيم التجارية، وذلك اعتبارا لما يمثله القطاع التجاري من أهمية بالغة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
العمل على تطبيق الأحكام الواردة بمجلة التهيئة الترابية والتعمير والمتعلقة بمخالفات البناء والمناشير الصادرة في الغرض وخاصة منها المنشور عدد 53 المؤرخ في 13 جويلية 1994 والمنشور عدد 40 المؤرخ في 28 جويلية 1998 والمنشور عدد 33 المؤرخ في 15 سبتمبر 2003 والمتعلقة جميعها بوضع آليات المراقبة والتصدي للمخالفين للتراتيب العمرانية وتقليص آجال اتخاذ الإجراءات الردعية.
إحداث خلية مراقبة تضم أعوان عن البلديات والهياكل الإدارية التي تعنى بالبيئة والصحة والتجارة والتنمية والأمن لكي تتولى القيام كهيكل موحد بعمليات المراقبة والمتابعة ووضع تقارير في الغرض مشفوعة باقتراحات حول كيفية معالجة الحالات المسجلة المتعلقة بمخالفة القوانين والتراتيب المتعلقة بالبيئة والمحافظة على المحيط.
بعث هيكل منفصل عن البلدية يعنى بمتابعة تنفيذ قراراتها ، على أن تتوفر له آليات تيسر له عمله ويكون منضويا تحت سلطة إشراف والي الجهة.
تتولى البلديات بالتعاون مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط القيام بجرد لجميع الأراضي البيضاء الواقعة بالمناطق البلدية قصد إعداد كشف حول هذه الأراضي يشتمل على البيانات التي من شأنها حصرها بهدف مراقبتها باستمرار ومنع أية تجاوزات فيها، مع دعوة مالكيها خواصا كانوا أو عموميين لتسييجها حفاظا عليها من التوسع العمراني العشوائي أو استعمالها كمصبات وذلك في انتظار استعمالها للغرض الذي يتماشى مع ما تمت برمجته بمثال التهيئة العمرانية.
تشجيع المالكين على الشياع للأراضي الواقعة داخل مثال التهيئة العمرانية على الخروج منه بالتخفيض في كلفة إنجاز التقسيم التبوغرافي الذي يتولى القيام به ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط والنظر في إيجاد الصيغة المناسبة التي تمكن من الإسراع في البت في القضايا المرفوعة لدى المحاكم والمتعلقة بقسمة العقارات المشاعة.
اتخاذ التدابير اللازمة لمقاومة ظاهرة البناء الفوضوي ومخالفة التراتيب العمرانية والمبادرة بالتدخل الحاسم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لفرض تطبيق القانون.
المسائل العقارية
الإسراع في ضبط خارطة محينة لتوزيع الأراضي الاشتراكية في مختلف جهات الجمهورية وفق الاستحقاق الفعلي والحالي للأراضي بهدف معالجة التجاوزات التي طرأت أثناء عمليات الإسناد والحوز.
إعداد دراسة تتعلق بكيفية تقسيم الأراضي الاشتراكية على أصحاب الحق فيها وتمكينهم من تقاسيم مهيئة تشجعهم على ممارسة النشاط الفلاحي وتضمن لهم الحق في الملكية وتسجيلها بصفة رسمية.
تفعيل القانون عدد 28 لسنة 1964 والمؤرخ في 4 جوان 1964 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية بما يفسح المجال أمام أصحاب الحق فيها للاستثمار في مختلف المجالات والاستفادة من التشجيعات والامتيازات التي تمنحها الدولة في المجال.
إعداد دراسات علمية وفنية في مجال البحوث الفلاحية تساعد مستغلي الأراضي الاشتراكية على حسن اختيار نوعية النشاط الفلاحي لطبيعة التربة، وإعداد مشاريع تتعلق بإحداث سدود جبلية وتلية وجوفية لتعبئة الموارد المائية.
الإسراع في إعادة النظر في النُّـظُـمِ القانونية العقارية القديمة على غرار منظومة الأراضي الاشتراكية وذلك ببعث لجنة مختصة تظم ممثلين عن الفرق المعنية إلى جانب الأطراف الإدارية المتدخلة وأصحاب الاختصاص القانوني والفني قصد تشخيص واقع هذه الأراضي والنظر في أفضل السبل للخروج بها من المنظومة الحالية إلى منظومة الأراضي الفلاحية بما من شأنه أن يغلق هذا الملف الشائك نهائيا.
النشاط الاقتصادي
ضرورة اعتماد الإدارة على مبدأ الشفافية والحياد في تعاملها مع المستثمرين تشجيعا على بعث المشاريع التنموية.
إعادة النظر على مستوى مجلة الديوانة للتأكيد على وجوب حصر إجراء الصلح في الحالات التي يكون فيها المواطن مخطئا.
دعوة الإدارة إلى الالتزام الكلي بتعهداتها المالية وفق ما يقتضيه القانون من حيث وجوب تخصيص الاعتمادات الضرورية قبل الانطلاق في إنجاز المشاريع.
تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة لفائدة الإطارات المكلفة بإعداد وإبرام ومتابعة الصفقات العمومية.
تفعيل خدمات الإدارة الإلكترونية في مجال الصفقات العمومية.
إضفاء المزيد من المرونة في ما يتعلق بإرجاع المعاليم الديوانية المدفوعة على وجه الخطأ بتمكين العارض من تصحيح تصريح الديواني.
إعادة التفكير في الدور الموكول للبنك التونسي للتضامن بما يتيح له دورا أنجع في منظومة متابعة المشاريع التي تسلم بموجبها أصحابها قروضا منه و ذلك عبر اقتراح :
إحداث خلية صلب البنك للإصغاء للباعثين الشبان لإنقاذ مشاريعهم التي تواجه صعوبات عديدة جراء غلق باب الحوار مع جبر الأضرار المادية والمعنوية لهم .
مراجعة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بطريقة تمويل المشاريع .
إرساء هياكل فعلية للمتابعة والإحاطة بالباعثين الشبان للنظر في الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون نجاح المشروع.
تمكين الباعثين الشبان من مهلة معقولة لخلاص ديونهم الجبائية مع إمكانية إعفائهم منها في حالة العجز
ضرورة مراعاة البنوك لما قد يعرض عليها من حالاتٍ تهم وضعيات بعض الـمقترضين فتعالجها حالةً بحالةٍ وحتَّى التنازل عن بعض الفوائض عند الاقتضاء بصورة تخدمها في الحقيقة والطرف المقابل معًا حتى تضمن بذلك استخلاص دينها ولو تقسيطًا.
التعمق في ظاهرة انتصاب هوائيات الهاتف الجوال وتبين الحقيقة حول مدى خطورتها من عدمه ودراسة مخلفاتها واتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بحفظ صحة وبيئة المواطن من خلال إبعادها مثلا على المناطق السكانية ومن خلال السهر المستمر على صيانتها إلى غير ذلك من الإجراءات التي من شأنها الحد من مخاطرها الظاهرة والخفية إنْ كانت.
مزيد الحزم في إسناد الرخص المتعلقة بإرساء هذه الهوائيات وإحكام إجراءات إسنادها بحيث يقترح إخضاعها إلى لجنة متعددة الأطراف حتى تتم دراسة المطالب من جميع الجوانب عـموما وخاصّة الصحية والبيئية منها.
في مجال النشر والإعلام
ضرورة نشر التقرير السنوي لنشاط الموفق الإداري والمتضمن لنتائج مساعيه التوفيقية واقتراحاته وتوصياته المتعلقة بتحسين عمل وأداء الإدارة وكذلك مقترحاته بخصوص التنقيحات التي يرى من الصالح إدخالها على المنظومة القانونية والتراتيب الإدارية الجاري بها العمل.
تنظيم ملتقى دولي كل سنة يتناول بالدرس إحدى المسائل المتعلقة بدور مؤسسات التوفيق والامبودسمان لتكريس منظومة العمل الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان واعتماد الحكم الرشيد في أساليب التصرف والتسيير الإداري وذلك خلال شهر ديسمبر تزامنا مع تاريخ إحداث المؤسسة والاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إعداد نشرية من صفحتين تصدر كل ثلاثة أشهر تخصص لمزيد التعريف بطبيعة تشكيات وعرائض المواطنين في علاقتهم بالإدارة وبكل الإجراءات والتراتيب الإدارية الجديدة وتمثل فضاء لتعميق الحوار حول مسائل الإنصاف والتوفيق الإداري.
إحداث برنامج إعلامي للتعريف بالإدارة وبمختلف هياكلها ومؤسساتها وبالإجراءات الإدارية والخدمات التي تقدمها للمواطن لنشر ثقافة إدارية لدى الرأي العام وذلك بمختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة.
تطوير أشكال الخطاب الإعلامي المؤسساتي ومضامينه حتى يزداد قربا من واقع المواطن وتطلعاته بما يرسخ دوره في إشاعة قيم الإصغاء والإنصاف والعدالة الإدارية والإحاطة بمشاغل المواطن
- Published in الّتوصيات